السيد محسن الحكيم
32
مستمسك العروة
إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له ( 1 ) وكانوا عدو لا عنده ( 2 ) ، وإلا فلا مانع . والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالما كفي في عدم الجواز ( 3 ) . كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه ( 4 ) . ( مسألة 5 ) : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا ( 5 ) بعد العلم بكونه منيا .